1382 حديث ثان ، عن لابن شهاب مرسل يتصل من وجوه . أبي بكر بن عبد الرحمن
مالك ، عن ، عن ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء
[ ص: 406 ]