1079 [ ص: 152 ] الحديث السادس عشر مسند صحيح لزيد بن أسلم
مالك ، عن عن زيد بن أسلم ، ابن وعلة المصري ، عن : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ابن عباس . إذا دبغ الإهاب ، فقد طهر
فَشَكَكْتُ بِالرُّمْحِ الطَّوِيلِ إِهَابَهُ لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلَى الْقَنَا بِمُحَرَّمِ
[ ص: 171 ] وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=24729حُكْمِ طَهَارَةِ الْجِلْدِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ الدِّبَاغِ ، هَلْ هِيَ طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ كَالْمُذَكَّى ؟ أَوْ هِيَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ تُبِيحُ الِانْتِفَاعَ بِهِ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ ؟ فَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=17032أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : وَإِلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْبَيْعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَكَرَاهِيَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا قَبْلَ الدِّبَاغِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعَامَّةِ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ .فشككت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم
[ ص: 171 ] واختلف الفقهاء أيضا بعد ما ذكرنا في nindex.php?page=treesubj&link=24729حكم طهارة الجلد المذكور بعد الدباغ ، هل هي طهارة كاملة في كل شيء كالمذكى ؟ أو هي طهارة ضرورة تبيح الانتفاع به في شيء دون شيء ؟ فذكر nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله محمد بن نصر ، قال : وإلى جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ في كل شيء من البيع ، وغيره ، وكراهية الانتفاع بها قبل الدباغ ذهب أكثر أهل العلم من التابعين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، وعامة علماء الحجاز .