وحدثني عن مالك عن أن يحيى بن سعيد كتب إلى مروان بن الحكم أنه أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية بن أبي سفيان معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود
قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته