الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا

                                                                                                          قال يحيى قال مالك والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1590 1532 [ ص: 265 ] ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه سمع سعيد بن المسيب ) بن حزن يقول : ( ما من شيء ) نكرة وقعت في سياق النفي وضم إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول ، ذكره الطيبي أي ليس شيء من الذنوب ( إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا ) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الإمام .

                                                                                                          وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن حبان عن عائشة مرفوعا : " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود " قال الشافعي : سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول : يتجافى المرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم تكن حدا ، قال : وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة .

                                                                                                          وقال الماوردي : في عثراتهم وجهان : أحدهما الصغائر ، والثاني أول معصية زل فيها مطيع ( قال مالك : والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد ) لأن شأنه الإسكار فلا يمنع تخلفه لعارض الحد .




                                                                                                          الخدمات العلمية