الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب السلف في القراض

                                                                                                          قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح [ ص: 533 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 533 ] 13 - باب السلف في القراض

                                                                                                          ( قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا قال مالك : لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا ) إن شاء ( أو يمسكه ) وقدم ذلك معللا في ترجمة ما لا يجوز في القراض .

                                                                                                          ( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا فقال : لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه ، وإنما ذلك ) أي عدم محبته ( مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخره عنه إلى أن يزيده فيه ما نقص منه ، فذلك مكروه ، ولا يجوز ولا يصلح ) قال الباجي : علله بأنه سلف جر نفعا ، ويدخله أيضا فسخ الدين في الدين ، لأن القراض بعض التعلق بذمته ، إذ لو ادعى الخسارة ولم يبين وجهها فقال بعض أصحابنا ؟ يضمن ، ولو ادعى التبرئة لم يضمن ، فإذا أسلفه إياه تعلق بذمته على غير الوجه الذي كان متعلقا به ، فهو من فسخ الدين في الدين .




                                                                                                          الخدمات العلمية