الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما لا يجوز من النفقة في القراض

                                                                                                          قال يحيى قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة [ ص: 530 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 530 ] 10 - باب ما لا يجوز من النفقة في القراض

                                                                                                          ( قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق ) بسين التأكيد ( منه ويكتسي : إنه لا يهب منه شيئا ) لأنه لا يتعدى النفقة إلى التفضل على الناس ( ولا يعطي منه سائلا ) الدراهم أو الثياب ، وأما الكسوة والقطعة للسائل المتكفف فيجوز .

                                                                                                          ( ولا ) يعطي ( غيره ) شيئا ( ولا يكافئ فيه أحدا ) أسدى إليه معروفا يختص به ، فلو كافأ على معروف أسدي إليه في مال القراض على وجه النظر والتجارة جاز ، وهذا فعله بغير شرط ، ومر أنه لا يجوز له اشتراط ذلك في عقد القراض فلا يظن أنه هو .

                                                                                                          ( فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام ) على عادة الرفقاء في السفر ( فأرجو أن يكون ذلك واسعا ) أي جائزا ، وإن كان بعضه أكثر من بعض ( إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم ، فإن تعمد ذلك ) بأن أتى بأمر مستنكر ( أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه ) أي يجب ( أن يتحلل ذلك من صاحب المال ، فإن حلله ذلك فلا بأس به ، وإن أبى أن يحلله ) يسامحه ( فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة ) وهو ما قصد به التفضل ، لا إن قل كالعدة .




                                                                                                          الخدمات العلمية