الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره

                                                                                                          قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها [ ص: 215 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 215 ] 10 - باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره

                                                                                                          ( قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها أنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء ) وأولى إن لم يقم عليه الحد فإنما نص على المتوهم ( وذلك أنه أصابها حراما ) وهو لا يحرم الحلال ( وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح ) الذي يدرأ الحد ( قال الله تبارك وتعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) والنكاح في عرف الشرع إنما هو الوطء الحلال لا الزنى .

                                                                                                          ( فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا ) باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة ( فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ) للشبهة ( ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه ) لأن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد ( وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها ) لأن وطء الشبهة ينشر الحرمة بخلاف ما إذا لم يصبها لأن العقد في النكاح الصحيح على الأم لا يحرم البنت فأولى الفاسد .




                                                                                                          الخدمات العلمية