الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ميراث الإخوة للأم

                                                                                                          قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          4 - باب ميراث الإخوة للأم

                                                                                                          ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع [ ص: 160 ] ولد الابن ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا ) مفعول يرثون ( ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا وأنهم يرثون فيما سوى ذلك ) المذكور من الستة ( يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ) ثلاثة ( فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ ) نصيب ( الأنثى ، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ) العزيز ( وإن كان ) الميت ( رجل يورث ) منه صفة لرجل ( كلالة ) خبر كان ، أي وإن كان رجل مورث منه كلالة ، أو يورث خبر كان و ( كلالة ) حال من ضمير يورث أي ولا ولد له ولا والد على الأشهر في معنى الكلالة وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء ( أو امرأة ) عطف على رجل ( وله أخ أو أخت ) أي من أم كما قرأ به سعد بن أبي وقاص أخرجه سعيد بن منصور وغيره ( فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) لأنهم ورثوا بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث ( فكأنه الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة ) لأن النص على الشركة صريح في التسوية ولا سيما وقد بين المراد في غيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية