الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1079 1063 [ ص: 144 ] - ( مالك عن زيد بن أسلم عن ) عبد الرحمن ( بن وعلة ) بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح اللام السبئي بفتح السين المهملة وموحدة ثم همزة ثم ياء ، نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ( المصري ) بالميم الصدوق التابعي الصغير روى عن ابن عمرو ( عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا دبغ الإهاب ) بكسر الهمزة وخفة الهاء ويجمع على أهب ككتاب وكتب الجلد مطلقا ، قال في الفائق : سمي إهابا لأنه أهبة للحي ، ونبأ للحماية على جسده كما قيل له مسك لإمساكه ما وراءه ، ولذا قال دبغ بما يحفظ الجلد كما تحفظه الحياة كشب وقرظ ( فقد طهر ) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح ، طهارة لغوية عند مالك ومن وافقه أي نظف فينتفع به في الماء واليابس ، وقال غيره : طهر ظاهره وباطنه حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة وتجوز الصلاة فيه ، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وفي جواز أكله .

                                                                                                          ثالثها يجوز أكل جلد مأكول اللحم فقط ، والأصح المنع مطلقا .

                                                                                                          وفي طهارة الشعر قولان أصحهما عند الشافعية لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد ، وهذا الحديث تابع مالكا عليه سليمان بن بلال وابن عيينة والدراوردي كلهم عن زيد بن أسلم به عند مسلم




                                                                                                          الخدمات العلمية