باب ما يستحب من الضحايا
حدثني يحيى عن مالك عن أن نافع عبد الله بن عمر بالمدينة قال فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى نافع في مصلى الناس قال ضحى مرة ففعلت ثم حمل إلى نافع عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال وكان نافع يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله عبد الله بن عمر
[ ص: 109 ] ابن عمر