باب العمل في كفارة اليمين
حدثني يحيى عن مالك عن عن نافع أنه كان يقول عبد الله بن عمر ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين