الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب العمل في المشي إلى الكعبة

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          3 - باب العمل في المشي إلى الكعبة .

                                                                                                          - ( مالك أن أحسن ما سمع ) بالبناء للفاعل وفي نسخة سمعت ( من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث ) الرجل ( أو تحنث ) المرأة ( أنه إن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ ) فتبر يمينه [ ص: 91 ] ( وأنه إن جعل على نفسه ) كل منهما ( مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض ) يطوف طواف الإفاضة ( قال مالك : ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة ) لا في غيرهما .

                                                                                                          قال ابن عبد البر : مذهب مالك أن الحالف بالمشي إلى مكة يلزمه المشي ، وعليه جميع أصحابه إلا رواية رواها العدول الثقات عن ابن القاسم أنه أفتى ابنه عبد الصمد وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث بكفارة يمين وقال له أفتيتك بقول الليث فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك ووافقه أبو حنيفة ، وذهب جمع إلى أن الحالف به أو بصيام أو بغيره من الأيمان إلا الطلاق والعتق ليس عليه إلا كفارة يمين وأجمعوا على لزوم الطلاق إن حنث ، وأما العتق فكذلك عند الأكثر ، وقيل كفارة يمين لقوله تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ( سورة المائدة : الآية 89 ) فعلى كل حالف كفارة يمين إلا الطلاق فإن الإجماع خصصه ولم يجمعوا في العتق .




                                                                                                          الخدمات العلمية