الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          5 - باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر

                                                                                                          اختلف في العنبر فقال الشافعي في الأم : أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر ، وقيل : إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه . وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه نبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر ، وقيل : هو شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل ، وقيل : يخرج من عين ، قاله ابن سيناء ، قال : وما يحكى أنه روث دابة أو قيئها أو من زبد البحر فبعيد .

                                                                                                          [ ص: 151 ] 584 586 - ( مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ) القاسم بن محمد بن الصديق ( أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تلي بنات أخيها ) لأبيها محمد بن أبي بكر ، قاله الباجي ( يتامى في حجرها ) أي منعها لهن من التصرف ( لهن الحلي ) بفتح فسكون مفرد ، وبضم وكسر اللام وشد الياء جمع ( فلا تخرج من حليهن ) بالجمع والإفراد ( الزكاة ) ففيه أنه لا تجب الزكاة في الحلي ، قال الباجي : قوله لهن يقتضي ملكهن له وإن لم يتصرفن فيه لكونهن محجورات ، فقد يملك من لا يتصرف كصغير وسفيه ، ويتصرف من لا يملك كالأب والوصي والإمام .




                                                                                                          الخدمات العلمية