باب الزكاة في العين من الذهب والورق
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم بن محمد إن القاسم أبا بكر الصديق قال لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول وكان القاسم بن محمد أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا