4452 \ 76 - نا أبو بكر النيسابوري وآخرون قالوا : نا ومحمد بن مخلد ، نا علي بن حرب ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج أبي الزبير ، عن جابر قال : : ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشفعة في كل شرك لم يقسم ، وقال ابن مخلد : . لم يقل : " يقسم " في هذا [ ص: 468 ] الحديث إلا حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ابن إدريس ، وهو من الثقات الحفاظ .