3889 \ 65 - حدثنا ابن صاعد ، نا محمد بن عمر بن الوليد ، نا ، عن أسباط بن محمد ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قال عمر لما بلغه قول : فاطمة بنت قيس . لا نجيز في المسلمين قول امرأة ؛ فكان يجعل للمطلقة ثلاثا : السكنى والنفقة