1899 \ 16 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ، ثنا محمد بن يزيد بن سنان ، ثنا عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ، [ ص: 264 ] والوسق ستون صاعا ، لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق أواق والوقية أربعون درهما ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة " . "