[ ص: 499 ] ( 418 ) باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه ، كي لا يؤذي بهما غيره " .
1009 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أخبرنا ، وغيره عن عياض عبد الله القرشي ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه ، أو ليخلعهما بين رجليه ، ولا يؤذ بهما غيره " .