972 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ثنا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ، عن أبي الزبير المكي ، عن سعيد بن جبير ، أنه قال : ابن عباس ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا قال مالك : أرى ذلك كان في مطر .
قال أبو بكر : لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز ، فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون [ ص: 481 ] على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من جهة النقل ، لا معارض له عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بين الصلاتين في المطر جائز ، فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه ، إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا خلافه ، فأما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، فهو غلط وسهو ، وخلاف قول أهل الصلاة جميعا ، ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 482 ] أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر ، فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ، ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، غير جائز ، فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله " .