( 377 ) باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر لفظ عام مراده خاص ، أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب " . ابن عباس
944 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا ، أحمد بن نصر قال وعبد الله بن الصباح العطار أحمد : أخبرنا ، وقال عبد الله : حدثنا محبوب بن الحسن ، ثنا داود ، عن ، عن الشعبي مسروق ، عن عائشة قالت : والحضر ركعتين ركعتين ، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صلاة السفر بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان ، وتركت صلاة الفجر بطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار " .