( 327 ) باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى " .
[ ص: 442 ] 874 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، عن ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، أبي سعيد الخدري ليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ، ونهى أن يبزق الرجل بين يديه ، وعن يمينه ، وقال : "