( 267 ) باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره .
777 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا نصر بن علي ، أخبرنا ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي موسى بن إبراهيم قال : يقول : قلت : يا رسول الله ، أكون في الصيد فتحضر الصلاة وعلي قميص قال : " سلمة بن الأكوع شده ولو بشوكة " . سمعت