[ ص: 382 ] ( 237 ) باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة ، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ ، وهذا من اختلاف المباح ، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين .
729 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، محمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني ، ومحمد بن مهدي العطار ، قالوا : حدثنا ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير بن محمد المكي ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة ، يميل إلى الشق الأيمن شيئا " النبي صلى الله عليه وسلم كان " يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه . أن
قال قال : أنا ابن مهدي . زهير بن محمد المكي