355 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا في عقبه قال : حدثنا محمد بن بشار أبو داود ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن قال عبد الله بن عمرو شعبة : رفعه مرة ، وقال بندار : بمثل حديث الأول .
[ ص: 215 ] ورواه أيضا ، عن هشام الدستوائي قتادة ورفعه ، قد أمليته قبل ، وقال : إلى أن يغيب الشفق ، ولم يقل : ثور ولا حمرة .
ورواه أيضا ولم يرفعه ولم يذكر الحمرة . سعيد بن أبي عروبة
وكذلك رواه ، عن ابن أبي عدي شعبة موقوفا ، ولم يذكر الحمرة عن شعبة .
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، قال : ثنا بهما أبو موسى ، نا ، عن ابن أبي عدي شعبة ، ح وحدثنا أيضا أبو موسى ، نا ، عن ابن أبي عدي سعيد كليهما ، عن قتادة ، فهذا الحديث موقوفا ليس فيه ذكر الحمرة . قال أبو بكر : والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشفق هو الحمرة وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غاب الشفق أن لا يصلي العشاء حتى يذهب بياض الأفق أول وقت العشاء ؛ لأن ما يكون معدوما فهو معدوم ، حتى يعلم كونه بيقين ، فما لم يعلم بيقين أن وقت الصلاة قد دخل ، لم تجب الصلاة ، ولم يجز أن يؤدى الفرض إلا بعد يقين أن الفرض قد وجب ، فإذا غابت الحمرة والبياض قائم لم يغب ، فدخول وقت صلاة العشاء شك لا يقين ؛ لأن العلماء قد اختلفوا في الشفق قال بعضهم : الحمرة ، وقال بعضهم : البياض ، ولم يثبت - علميا - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشفق الحمرة ، وما لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتفق المسلمون عليه ، فغير واجب فرض الصلاة إلا أن يوجبه الله أو رسوله أو المسلمون في وقت ، فإذا كان البياض قائما في الأفق ، وقد اختلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء ، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر بإيجاب فرض الصلاة في ذلك الوقت ، فإذا ذهب البياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة والله أعلم بصحة هذه اللفظة التي ذكرت في حديث أن . عبد الله بن عمرو