( 15 ) باب ذكر وقت الصلاة للمعذور .
326 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا بندار بن بشار ، حدثني أبي ، عن معاذ بن هشام قتادة ، عن أبي أيوب ، عن ، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عبد الله بن عمرو ، إذا صليتم الصبح فهو وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ، فإذا صليتم الظهر فهو وقت إلى أن تصلوا العصر ، فإذا غابت الشمس فهو وقت إلى أن [ ص: 201 ] يغيب الشفق ، فإذا غاب الشفق فهو وقت إلى نصف الليل . فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس