أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا بندار ، نا حرمي بن عمارة ، حدثنا شعبة ، عن ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت . لم يزدنا سليمان بن بريدة بندار على هذا .
قال بندار : فذكرته لأبي داود ، فقال : صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه . قال بندار : فمحوته من كتابي . قال أبو بكر : ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط ، وأن يضرب بندار عشرة حيث محا هذا [ ص: 199 ] الحديث من كتابه ، [ لأنه ] حديث صحيح على ما رواه أيضا عن الثوري علقمة ، غلط أبو داود ، وغير بندار ، هذا حديث صحيح رواه أيضا عن الثوري علقمة .
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا بخبر حرمي بن عمارة قال : نا محمد بن يحيى علي بن عبد الله ، نا حرمي بن عمارة ، عن شعبة بالحديث تمامه .
قال أبو بكر : هذا الخبر راد على زعم العراقيين أن المقر عند الحاكم أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم أن عليه ثمانية دراهم ، فجعلوا هذا المحال من المقال بابا طويلا فرعوا مسائل على هذا الخطأ وقود مقالتهم يوجب جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليومين والليلتين الصلوات الخمس في غير مواقيتها ؛ لأن قود مقالتهم أن أوقات الصلاة ما بين الوقت الأول ، والوقت الثاني ، وأن الوقت الأول ، والثاني خارجان من وقت الصلاة كزعمهم أن الدرهم والعشرة خارجان مما أقر به المقر ، وأن الثمانية هو بين درهم إلى عشرة ، قد أمليت مسألة طويلة من هذا الجنس " . أن