( 417 ) باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ .
3050 - ثنا بندار ، ثنا محمد بن المنهال ، ثنا ، ثنا يزيد بن زريع شعبة ، عن ، عن الأعمش أبي ظبيان ، عن ، ابن عباس ، فإذا عقل فعليه حجة أخرى ، إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل ، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى " وإذا حج الأعرابي فهي له حجة . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : [ ص: 1428 ] "
حدثنا بندار ، وأبو موسى قالا : ثنا عن ابن أبي عدي شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن بمثله موقوفا . ابن عباس
قال أبو بكر : هذا - علمي - هو الصحيح بلا شك .
قال أبو بكر : هذه اللفظة " وإذا حج الأعرابي " من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات ، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة ، فلما فتحها ، وخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج ، فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة ، وبطلانها بعد فتح مكة .