[ ص: 61 ] ( 23 ) باب ذكر الدليل [ على ] أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج " .
30 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا ، ثنا الربيع بن سليمان المرادي شعيب - يعني ابن الليث - ، عن الليث ، عن ، عن جعفر بن ربيعة - وهو ابن شرحبيل ابن حسنة - قال : قال عبد الرحمن بن هرمز يأثره : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبو هريرة ، فالعين زناؤها النظر ، واليد زناؤها اللمس ، والنفس تهوى أو تحدث ، ويصدقه أو يكذبه الفرج " كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة . "
قال أبو بكر : " قد أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اللمس قد يكون باليد ، قال الله - عز وجل - : ( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ) [ الأنعام : 7 ] قد علم ربنا - عز وجل - أن اللمس قد يكون باليد ، وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد ، وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ، ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب .
ماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا : " لعلك قبلت أو لمست " ، فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله : " أو لمست " غير الجماع الموجب للحد ، وكذلك خبر والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال [ ل ] عائشة .
قال أبو بكر : ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين ، وأهل الأثر أن والشافعي ولا سترة من ثوب ولا غيره ، أن ذلك يوجب الوضوء . غير أن القبلة واللمس باليد ، إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب كان يقول : " إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة ؛ فإن ذلك لا يوجب الوضوء " . مالك بن أنس
[ ص: 62 ] قال أبو بكر : هذه اللفظة " ويصدقه أو يكذبه الفرج " من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح ، لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب . قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان " .