( 338 ) باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة .
2940 - ثنا ، ثنا محمد بن العلاء بن كريب شعيب - يعني ابن إسحاق - ، عن - ، عن هشام - وهو ابن عروة أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أنها أخبرته ، عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها : أن ، دخل على عباد بن عبد الله عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة ، ولم تطف بالبيت قبل عرفة ، وقد كانت أهلت بالحج ، ودفعت من عرفات ورمت الجمرة ، فدخل عليها عباد ، وهي تمشطها وتمس الطيب ، فقال عباد : أتمس الطيب ، ولم تطف بالبيت ، قالت عائشة : قد رمت الجمرة وقصرت ، قال : وإن ، [ ص: 1381 ] فإنه لا يحل لها ، فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك ، فقال : إنه عرفات ، وإن قصر ورمى . لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل
قال أبو بكر : إنما يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف فعروة بن الزبير بعرفة ، ولو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا : ، لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن قد طاف منهم يوم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح عرفة ، ومن لم يطف ، إلا أن رواية عن الحجاج بن أرطأة أبي بكر بن محمد ، ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد ، إلا أن في خبر ، أم سلمة : وعكاشة بن محصن . وهذا لفظ خبر إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة ، وخبر أم سلمة عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته .