( 321 ) باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن .
2918 - ثنا ، ثنا محمد بن يحيى أبو نعيم ، ثنا زهير ؛ ح وثنا ، ثنا محمد بن العلاء بن كريب سنان بن مطاهر ، عن زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن لا تذبحوا إلا مسنة .