( 306 ) باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا .
2897 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ، ثنا عبد الأعلى ، عن محمد ، عن ، عن عبد الله بن أبي نجيح مجاهد ، عن قال : ابن عباس أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة ، كان أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجمل أبو جهل أسلمه يوم بدر .
قال أبو بكر : هذه اللفظة " جمل أبي جهل " من الجنس الذي كنت أعلمت في كتاب البيوع في أبواب الأفراس أن المال قد يضاف إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى : اجعلوا بضاعتهم في رحالهم [ يوسف : 62 ] . فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعاما ، وإنما كنت احتججت بها ؛ لأن بعض مخالفينا زعم أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " ، فزعم أن هذا المال هو مال الوديعة والغصب ، وما لم يزل ملك صاحبه عنه ، وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في ذلك الموضع . إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر العرفاء