( 301 ) باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى .
2890 - ثنا ، ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، عن حفص بن غياث جعفر ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : بمنى ، قال : " ومنى كلها منحر " . ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال أبو بكر : هذه اللفظة " ومنى كلها منحر " من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر والشبيه واجب ؛ لأن في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " منى كلها منحر " . دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ، ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه ، وكان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة ، وزعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره ، أنه إذا خص في إباحة شيء بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غيره من زعم أن ما كان غير ذلك الشيء بعينه محظور كان في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " منى كلها منحر " . دلالة على أن كلها ليس بمذبح ، واتفاق الجميع من العلماء على أن منى مذبح كما خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها منحر دال على [ ص: 1360 ] صحة مذهبنا ، وبطلان مذهب مخالفينا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز غيره . جميع