( 215 ) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب .
[ ص: 174 ] 276 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يحيى بن حكيم عمر بن علي ، نا محمد بن إسحاق قال : سمعت فاطمة بنت المنذر تحدث ، عن جدتها ، أسماء بنت أبي بكر ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن رأت فيه شيئا فلتحكه ، ثم لتقرصه بشيء من ماء ، وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه " النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس . أنها سمعت امرأة تسأل
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يحيى بن حكيم ، عن ابن أبي عدي محمد بن إسحاق بهذا مثله . وقال : وقال : . " إن رأيت فيه دما فحكيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحي سائره ، ثم صلي فيه "