( 144 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين ، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان ، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا ، وترك الساقين فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس .
2684 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، ثنا ، ثنا بشر بن المفضل عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله [ ص: 1274 ] أن رجلا قال فقال : " لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا القلانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين " ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ 0 يا رسول الله
وفي خبر عن حماد بن زيد أيوب الذي أمليته قبل : فليلبسهما أسفل من الكعبين ، وهكذا قال عن ابن علية أيوب عن نافع عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن لم يجد نعلين فليلبسهما - يعني الخفين أسفل من الكعبين - 0 ابن عمر
ثناه أبو هاشم زياد بن أيوب ، قالا ثنا وأحمد بن منيع إسماعيل أنا أيوب ، وقال أخبرني ابن جريج نافع عن في هذا الخبر : فليقطعهما يجعلهما أسفل من الكعبين 0 ابن عمر
ثناه محمد بن معمر ، ثنا محمد بن بكر ، أخبرنا ، وقد خرجت طرق هذا اللفظ في " كتاب الكبير " 0 ابن جريج