( 143 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين ، لا كل ما وقع عليه اسم خف ، وإن كان فوق الكعبين .
2682 - ثنا ، ثنا أحمد بن المقدام العجلي حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بذاك المكان ، فقال : قال : لا يلبس القمص ، ولا السراويل ، ولا العمامة ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران ، ولا البرنس " يا رسول الله ، ما لا يلبس المحرم من الثياب ؟ .