( 82 ) باب إباحة القران بين الحج والعمرة ، والإفراد ، والتمتع ، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح ، والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع ، يهل بما شاء من ذلك .
2604 - ثنا ، حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ، عن حماد ، يعني ابن زيد ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة ، " . فمنا من أهل بحج ، ومنا من أهل بعمرة . من شاء أن يهل بحج فليهل بحج ، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة أنها قالت : خرجنا موافين هلال ذي الحجة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "