( 79 ) باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال .
2601 - حدثنا ، ثنا محمد بن رافع عبد الرازق ، أخبرنا معمر ، عن ، عن الزهري سالم ، عن [ ص: 1236 ] ابن عمر ؟ فقال : " لا تلبسوا السراويل ، ولا القمص ، ولا البرنس ، ولا العمامة ، ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس ، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين " . ما يجتنب المحرم من الثياب أن رجلا نادى ، فقال : يا رسول الله ،