( 158 ) باب صدقة المرء على ولده ، والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له . والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب ، إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ، ولا يملك المرء ملكا بغير نية ، وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث .
2465 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، حدثنا أبو أسامة ، عن [ ص: 1181 ] ، عن حسين ، وهو المعلم ، عن أبيه ، عن جده : عمرو بن شعيب ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : " وجب أجرك ، ورجع إليك مالك رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث . أن