( 78 ) باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لأمر الله في قوله : إنما الصدقات للفقراء . [ التوبة : 60 ]
2358 - حدثنا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب قال : وحدثني ، أن الليث بن سعد ، حدثه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أنه سمع شريك بن أبي نمر ، ح ، وحدثنا أنس بن مالك ، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي شعيب ، حدثنا الليث عن سعيد المقبري ، عن أنه سمع شريك بن عبد الله ، ح ، وحدثنا أنس بن مالك محمد بن عمرو بن تمام المصري ، حدثنا ، النصر بن عبد الجبار قالا : حدثنا ويحيى بن بكير الليث ، حدثني ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أنه سمع شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني يقول : أنس بن مالك محمد ؟ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئ بين ظهرانيهم . قال : فقلنا له : هذا الأبيض ، الرجل المتكئ ، فقال : يابن عبد المطلب ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد أجبتك " ، قال له الرجل : [ ص: 1134 ] إني سائلك ، فمشدد مسألتك ، فلا تأخذن في نفسك علي ، قال : " سل عما بدا لك " ، قال : أنشدك بربك ورب من كان قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم نعم " ، قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : " اللهم نعم " ، قال : فأنشدك الله ، ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم نعم " ، قال الرجل : قد آمنت بما جئت به ، وأنا رسول من ورائي من قومي [ 241 - أ ] ، وأنا آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ضمام بن ثعلبة ، أخو سعد بن الحكم . بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ، ثم عقله ، ثم قال : أيكم
ألفاظهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا حديث ابن وهب .
قال أبو بكر : " في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين ، وإن كانوا فقراء أو مساكين ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين ، ويقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم .