( 4 ) باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت ، إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا
2248 - حدثنا محمد بن أبان ، عن أبي نعيم ، حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال : حدثني أبي ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة ، ويؤتوا الزكاة ، ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله " أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويقيموا الصلاة . "