[ ص: 140 ] ( 162 ) باب الرخصة في قراءة القرآن ، وهو أفضل الذكر على غير وضوء .
208 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا بندار ، نا ، نا محمد بن جعفر شعبة ، عن قال : سمعت عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة قال : أنا ورجلان : رجل منا ، ورجل من علي بن أبي طالب بني أسد أحسب ، فبعثهما وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما ، ثم دخل المخرج ثم خرج ، فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم ، جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك ، فقال علي : ، ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ، أو إلا الجنابة . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ، ويقرأ القرآن دخلت على
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، قال : سمعت يقول : حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ، عن سعيد بن الربيع شعبة بهذا الحديث .
قال شعبة : هذا ثلث رأس مالي .
قال أبو بكر : قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا ، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله كره لكم ثلاثا ، وحرم عليكم ثلاثا ، كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ، وحرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات " .
ففرق بين المكروه ، وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ : [ ص: 141 ] ، قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يقرأ القرآن على غير طهر ، والقرآن أفضل الذكر . وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن " كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " عائشة - رضي الله عنها - . وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به ، فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر ، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة ؛ لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء ، فلم يرد - صلى الله عليه وسلم - وهو على غير طهر حتى تطهر ، ثم رد السلام ، فأما ما [ كان ] المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر ، لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر وإن كان غير متطهر .