( 103 ) باب ذكر ، إذ الفطر رخصة ، والصوم جائز " مع الدليل على أن قوله : تخيير المسافر بين الصوم والفطر " على ما تأولت ؛ لأن الصوم في السفر ليس من البر ، إذ ما ليس من البر ، فمعصية ، ولو كان الصوم في السفر معصية ، لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - خير المسافر بين الصوم والإفطار . ليس البر ، و " وليس من البر الصوم في السفر
2028 - حدثنا ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، عن ، هشام بن عروة
وحدثنا ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن وكيع هشام ،
( ح ) وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم ، أخبرنا محمد - يعني ابن بكر - أخبرنا شعبة ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة : . أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم في السفر ، وكان رجلا يسرد الصوم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنت بالخيار إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر "