( 15 ) باب الأمر . بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
20 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا ، علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي قالا : حدثنا قال عبيدة بن حميد علي قال : حدثني ، وقال بشر : قال : حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة ، عن حصين بن قبيصة ، قال : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو ذكر له ، فقال لي : " لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ، علي بن أبي طالب " . فإذا فضخت الماء فاغتسل عن
قال أبو بكر : قوله : " لا تفعل " من الجنس الذي أقول لفظ زجر ، يريد نفي إيجاب ذلك الفعل " .