[ ص: 135 ] ( 150 ) باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل .
196 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، محمد بن عبد الله المخرمي قالا : حدثنا ومحمد بن رافع ، نا يحيى بن آدم سفيان ، عن عاصم ، عن قال : زر بن حبيش صفوان بن عسال المرادي ، فسألته عن المسح على الخفين فقال : - إلا من جنابة ، ولكن من غائط ، وبول ، ونوم . كنا نكون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام - يعني في السفر أتيت