( 149 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة ، أن المسح يقوم مقام غسل القدمين ، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف ، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة ، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص ، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
195 - أخبرنا أبو بكر ، نا أبو هاشم زياد بن أيوب ، نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية ، نا أبي ، عن الحكم ، عن ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن شريح بن هاني علي قال : رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر - يعني : في المسح على الخفين - .