( 147 ) باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين ، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث ، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ، ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر ، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين .
193 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، نا ، محمد بن يحيى قالا : حدثنا ومحمد بن رافع عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ، عاصم بن أبي النجود قال : أتيت زر بن حبيش صفوان بن عسال المرادي ، فقال : ما جاء بك ؟ قلت : جئت أنبط العلم . قال : فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع " . قال : قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال : نعم ، ، ثلاثا إذا سافرنا ، وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ، ولا نخلعهما إلا من جنابة " . وقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها " كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور نحوه . عن
[ ص: 134 ] قال أبو بكر : ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق ، فقال : حدث بهذا أصحابنا ؛ فإنه ليس حجة أقوى من هذا . للشافعي