الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 147 ) باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين ، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث ، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ، ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر ، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين .

              193 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، نا محمد بن يحيى ، ومحمد بن رافع قالا : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي ، فقال : ما جاء بك ؟ قلت : جئت أنبط العلم . قال : فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع " . قال : قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال : نعم ، كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ، ثلاثا إذا سافرنا ، وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ، ولا نخلعهما إلا من جنابة " . وقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها " نحوه .

              [ ص: 134 ] قال أبو بكر : ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق ، فقال : حدث بهذا أصحابنا ؛ فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية