( 55 ) باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق [ ص: 935 ] إذا وجده ، أو الصيام إذا لم يجد العتق ، أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم ، والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل ، ولا بشرب ، ولا هما
1944 - حدثنا ، نا عبد الجبار بن العلاء سفيان قال : حفظته من في ، سمع الزهري يخبر ، عن حميد بن عبد الرحمن قال : أبي هريرة ، فقال : " هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ " قال : لا ، قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ " قال : لا ، قال : " فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ " قال : لا ، قال : " اجلس " ، فجلس ، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر ، - قال : والعرق هو المكتل الضخم - ، قال : " خذ هذا فتصدق به " ، فقال : يا رسول الله ، أعلى أهل بيت أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ، وقال : " اذهب فأطعم أهلك " . وقعت على امرأتي في شهر رمضان جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : هلكت ، فقال : " وما أهلكك ؟ " قال :