( 41 ) باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع ، لا الأول ، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله - عز وجل - ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل
1927 - حدثنا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط ، نا ، عن أبو أحمد الزبيري سفيان ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عباس : فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ، ولا يحل الصلاة ، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ، ويحل الصلاة الفجر فجران " .
قال أبو بكر : " هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا " .