( 96 ) باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام [ ص: 887 ] ليصليهما أمر اختيار واستحباب ، والتجوز فيهما ، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني .
1835 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أخبرنا علي بن خشرم ، عن عيسى يعني ابن يونس ، عن الأعمش أبي سفيان ، عن جابر قال : سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، فجلس ، فقال له : " يا سليك ، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما " ، ثم قال : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما " . جاء
قال أبو بكر : فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة ، وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خص بهذا الأمر سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبته - صلى الله عليه وسلم - ؟ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين راوي الخبر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف أن لا يتركهما بعد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما ، فمن ادعى أن هذا كان خاصا وأبو سعيد الخدري لسليك - أو للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم - فقد خالف أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - المنصوصة ؛ لأن قوله : " " محال أن يريد به داخلا واحدا دون غيره ؛ لأن هذه اللفظة : " إذا جاء أحدكم " عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع . وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة " . إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين