( 475 ) باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر " .
1120 ثنا بشر بن معاذ العقدي ، ثنا ، ثنا الأعمش ، عن عبد الواحد بن زياد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ، فليضطجع على يمينه " ، فقال له : " أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع قال : فبلغ ذلك مروان بن الحكم ، فقال : أكثر ابن عمر ، فقيل له : هل تنكر مما يقول شيئا قال : لا ، ولكنه اجترأ ، وجبنا ، فبلغ ذلك أبو هريرة ، فقال : ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا " . أبا هريرة